الضرر الجسمي في الإصابة غير المميتة وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م المعدل النافذ

المؤلفون

  • ازهار فائق عبدعلي

الملخص

إن ومن خلال قراءة وتحليل نص المادة (207/1) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م المعدل النافذ، والتي نصت على أنه: "1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع". نجد أن المشرع العراقي حدد التعويض بنوع الضرر المادي المتمثل بما لحق المضرور من خسارة مادية كنفقات العلاج، وما فاته من مورد خلال فترة علاجه او تشافيه من الإصابة الجسمية غير المميتة الناتجة عن العمل غير المشروع الذ ي قام به الفاعل.  كما نص على تعويض الضرر المعنوي في المادة (205/1) منه، والتي نصت على أنه: "1- يتناول حق التعويض الضرر المعنوي... ".  ومن كل ما تقدم نجد أن المشرع العراقي لم ينص على الضرر الجسمي الذي يصيب المضرور نتيجة الإصابة غير المميتة، حيث نجد أنه من الممكن أن يقسم الضرر الى ثلاثة أنواع؛ لما له من أهمية في الحياة العملية، وهي:

الاضرار المادية: وهي التي تصيب الذمة المالية للمضرور، وهذا ما عالجته احكام الفقرة الأولى من المادة (207) من ق.م. .

والاضرار الجسمية: وهي التي تصيب جسم الانسان ذاته، محل البحث.

والاضرار المعنوية: وهي التي تصيب العاطفة والشعور، وهذا ما عالجته احكام المادة (205) من ق.م موضوع البحث.

  إن الضرورة تقضي بالفصل بين هذه الانواع الثلاثة من الضرر عند تقدير التعويض، فالضرر الجسمي ضرر مستقل عن الضرر المادي والضرر المعنوي، حيث يجب الاهتمام بالإصابة الجسمية ذاتها دون النظر الى ما قد تخلفه من اضرار مادية او معنوية، وان على القضاء ان يأخذ بعين الاعتبار امر التعويض عن الاصابات الجسمية؛ لان اهمالها يؤدي الى ان يتحمل المصاب جزءا مهما من الضرر دون مبرر مقبول نتيجة العجز الذي أصابه سواء كان عجزا دائما ام مؤقت. وهذا ما يجب النص عليه ومعالجته في احكام القانون المدني العراقي موضوع البحث؛ حيث نجد أن الضرر الجسمي ضرر مستقل قائم بذاته يجب التعويض عنه بصورة مستقلة وان لم يترتب على الاعتداء اي ضرر اخر مادي او معنوي في الإصابة غير المميتة، أي لم يترتب عليها أي خسارة مالية في العمل او لم يثبت المضرور اصابته باي ضرر نفسي معنوي نتيجة الإصابة غير المميتة (مثل تعرض طالب المدرسة لحادث نتج عنه بعجز مؤقت اقعده عن الدراسة خلال فترة العلاج). وهذا ما سنجد تفصيله في ثنايا البحث.

 

 

التنزيلات

منشور

2026-01-23

كيفية الاقتباس

ازهار فائق عبدعلي. (2026). الضرر الجسمي في الإصابة غير المميتة وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م المعدل النافذ . ِِHMJ, 1(64). استرجع في من https://www.hmjhr.org/index.php/hmj/article/view/585

إصدار

القسم

البحوث